الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

524

معجم المحاسن والمساوئ

إحداهنّ : إنّ زوجي لا يأكل اللّحم ، وقالت الأخرى : إنّ زوجي لا يشمّ الطّيب ، وقالت الأخرى : إنّ زوجي لا يقرب النساء ، فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يجرّ ردائه ، حتّى صعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثمّ قال : ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللّحم ولا يشمّون الطيب ولا يأتون النساء ، أما إنّي آكل اللّحم ، وأشمّ الطيب ، وآتي النساء ؛ فمن رغب عن سنّتي فليس منّي » . كتب أهل السنّة 4 - إحياء العلوم ج 2 ص 51 : روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ الرجل ليجامع أهله ؛ فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل اللّه فقتل » . متى تجب المجامعة مع زوجته ؟ تجب المجامعة مع زوجته في كل أربعة اشهر مرّة ففي « الجواهر » ج 29 ص 115 : في « كشف اللثام » نسبته إلى الأكثر بل عن « نهاية المرام » هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في « المسالك » هذا الحكم موضع وفاق ، ولعله الحجّة ، بعد كونه مدّة الايلاء ، والصحيح عن الرضا عليه السّلام ( وسائل أبواب مقدمات النكاح باب 71 حديث 1 ) مؤيدا بنفي الحرج والاضرار وبالمرويّ عن الصادق عليه السّلام ( حديث 2 من الباب المذكور ) . شرائط وجوبه 1 - ان يكون الزوج حاضرا فلا يجب مع عدم حضوره ، قال في « الجواهر » ص 116 . السيرة القطعيّة على عدم وجوبه . 2 - عدم كون المرأة ناشزة . 3 - المتيقن من الوجوب هو صورة المطالبة كالدّين .